(فهم تنظيم الدولة للإطار النظري للتعذيب وتطبيقه العملي)
يتناول هذا البحث مسألة دقيقة ومهمة لها علاقة بحقوق الإنسان وتقديسه كما نص القرآن الكريم، لتعرِّج على انحراف الفقهاء بذرائع غير مقنعة عن مقاصد الدين في تكريمه؛ ومخالفة شرعة حقوق الإنسان العالمية؛ إنها مسألة تعذيب المعتقلين في المفهوم الإسلامي؛ وممارسات داعش على معتقليها؛ من خلال تجربة عاشها الكاتب نفسه، لتفند الأدلة التي تجيز ذلك.
المدخــــــــــــــــــــــــل
تعاقبت على حكم محافظة الرقة خلال مدة قصيرة نسبياً سلطات مختلفة، فرض كل منها على الناس أنماط عيش متباينة. وقد عاصرت تلك المدّة بدءاً من أيام سيطرة النظام والوحشية المتبعة بالتعامل مع المتظاهرين السلميين، مروراً بلحظات التحرير الأولى التي تمثلت فيها روح الثورة بأبهى صورها وتجلياتها.
إلا أن الأمور لم تجرِ بالصورة التي أردناها، فسرعان ما ظهرت مشكلات عدّة، ولعل أبرزها ما يتعلّق بالجانب الأمني من خطف ومظالم وتناحر بين الفصائل إضافة إلى النزيف اليومي من قصف الطيران الأسدي، إلى أن انتهت الأمور بسيطرة تنظيم الدولة الذي أعاد الأمن نسبياً إلى المحافظة، خصوصاً أن طائرات النظام لم تعد تستهدف المحافظة بعد سيطرة التنظيم وبذلك اكتسب شرعية مزيفة شبيهة بشرعية نظام الأسد، اكتسب شرعية مجتمعية مفروضةَ (سلطة المتغلب التي شرعن لها الفقهاء بعد انتهاء دولة الخلافة الراشدة).
لكنّ المجتمع كان يعاني مشكلات كثيرة من أهمها مصادرة الحريات والاعتقال لكل من يجابه التنظيم ومع الاعتقال تبرز مشكلات أخرى منها تعذيب المعتقلين بصور تتشابه مع تصرفات قوات الأمن التابعة للنظام حدّ التطابق, وقد ذكر كثير من الناشطين الذين أُفرِج عنهم أن المحققين أثناء فترات التعذيب يقولون لهم: هذا شيء بسيط مما ذقناه في سجن صيدنايا وكأنهم كانوا في دورات تدريبية لمعرفة أساليب التعذيب وطرائقه.
التعذيب لدى الأنظمة الشمولية كنظام الأسد هو منهج متبع تنكر وجوده وتعتبره تصرفات فردية من عناصرها في حال لم يعد هناك مجال للإنكار.
والمعضلة في تنظيم الدولة أنه لا ينكر وجود التعذيب، ويشرعنه بأحاديث نبوية تبيح له تعذيب المعتقلين أثناء التحقيق. فهل يعقل أن يبيح الدين الإسلامي ممارسات الدول المستبدة؟
هل يعقل أن يتفق الإسلام مع ممارسات سجون صيدنايا وتدمر وحتى أبو غريب وغوانتانامو؟
التعذيب اصطلاحاً
التعذيب اشتقاق حديث يقابله ثلاثة اصطلاحات قديمة: العذاب والبسط والمِثْلة، وقد استعمل في العصور الإسلامية بمعنى واحد يشير إلى إيلام الأسير أو المتهم على سبيل الانتقام أو الحصول منه على الاعتراف بشيء ما.
والبسط يعني الضرب فيقال: بسطه، بمعنى ضربه، والمبسوط هو المضروب.
أما المِثْلة فهي تشويه الشخص حياً أو ميتاً(1) ([1])
يرد العذاب في القرآن عند وصف العقاب في الآخرة الذي يجري بتعريض أهل النار لصنوفٍ من العقوبات وُصِفَت في القرآن والحديث، وما يعدده القرآن من هذه العقوبات ينطوي اصطلاحاً ضمن التعذيب ومنه: التحريق ويكون بإنضاج الجلود، التجويع والتعطيش، سقي الصديد وهو القيح وسقي المهل أي المعادن المذابة(2)(([2].
استخدم التعذيب في عصور الخلافة الإسلامية المختلفة (بعد الخلافة الراشدة) لأغراضٍ شتى يمكننا اختصارها بـــ:
التعذيب السياسي: عموماً تلجأ الحكومات التي لا تملك قاعدة شعبية إلى القمع السياسي واعتماد وسائل التعذيب في هذه الحالة يخطط له بصفته وسيلة معوّضة عن عزلة الحكام بقصد توفير الرادع الذي يمنع المقت الشعبي من أن يتحول إلى تحرك يهدد سلطة الحاكم(3)([3]).
التعذيب للاعتراف: يستهدف انتزاع الاعترافات من المتهم في القضايا العادية كالقتل الشخصي والسرقة(4) ([4]).
التعذيب للجباية: وُجه لتحصيل الخراج أو الجزية من الفلاحين وأهل الذمة(5) ([5]).
التعذيب على سبيل العقوبة: تتضمنه بعض مواد العقوبات المنصوص عليها في الشريعة وهي الجلد للسكران والزاني غير المحصن والمحكوم بالقذف، والرجم للزاني المحصن، وقطع يد السارق، وقطع أيدي قطاع الطرق وأرجلهم وصلبهم(6). ([6])
الأصل حرمة تعذيب الحيوان مطلقاً ويتأكد ذلك في البشر الذين كرمهم الله، وسنورد في ما يأتي مجموعة من الأدلة على هذا الأصل الواضح في شريعتنا السمحة:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط قد أقيموا في الشمس فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) فأمر بهم الأمير فخُلُّوا(7). ([7])
حديث عمران بن حصين أخرجه أحمد بن حنبل في «المسند» والدرامي في «السنن» ونصه: «ما قام فينا رسول الله (ص) خطيباً إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المِثْلة»(8) ([8]).
حديث عبد الله الخطيمي أخرجه أحمد ونصه: «نهى رسول الله عن النهبة المِثْلة»(9) ([9])
حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أحمد ونصه: «نهانا رسول الله عن المِثْلة»(10) ([10])
حديث سمرة بن جندب، أخرجه أحمد ورواه ابن هشام في السيرة ونصه مماثل لنص عمران بن حصين(11) ([11])
وصية إلى سراياه أوردها ابن هشام في السيرة وأخرجها الترمذي في «الصحيح» نصها: في السيرة: لا تغلّوا ولا تمثّلوا. في الصحيح: لا تغدروا ولا تمثّلوا(12) ([12])
حديث هبار بن الأسود، أخرجه الطبري في «ذيل المذيل» وأبو داود في «السنن» وابن عبد البر في «الاستيعاب» وأورده ابن هشام في «السيرة» والزبير بن بكار في «نسب قريش» بصيغٍ تتفاوت قليلاً خلاصتها أنه أوصى سريّة أو سرايا عدة، إذا ظفروا بهبار بن الأسود أن يحرقوه ثم استأنف: لا يعذب بالنار إلا الله، وأمره بقطع يديه ورجليه بدلاً من ذلك.
وكان هبار من سفهاء قريش وللنبي ثأر شخصي معه لأنه طارد ابنته زينت عندما هاجرت من مكة لتلتحق بوالدها وضربها فسقطت من بعيرها، وكانت حاملاً فأجهضت ويختص هذا الحديث بالنهي عن الإعدام حرقاً «ظفر محمد (ص) بهبار في فتح مكة وعفا عنه»(13). ([13])
أحاديث تحرم ضرب العبيد وتعذيبهم
حديث هلال بن عساف أخرجه مسلم وابن عبد البر: كنا نبيع البُر في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية وقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد وقال: لطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من إخواني مع رسول الله (ص) مالنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا رسول الله فأعتقناها «البر بضم الباء القمح»(14). ([14])
حديث أخرجه أبو داود في «السنن»: «من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه»(15) ([15]).
حديث مقارب أخرجه الخطيب في تاريخ «بغداد»: «من ضرب عبده في غير حدّ حتى يسيل دمه فكفارته عتقه»(16)([16]).
حديث سعيد بن جبير أخرجه الدرامي في السنن: خرجت مع ابن عمر في طريق المدينة فإذا غلِمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ فتفرقوا فقال: إن رسول الله (ص) لعن مَن مثّل بالحيوان(17) ([17]).
حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه الدرامي وأبو داود: سمعت رسول الله (ص) قد نهى عن قتل الصبر فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها (قتل الصبر هو قتل بطيء بالتعذيب)(18) ([18]).
إن هذه الروايات تحظى بتوثيق علماء الجرح والتعديل ولم يرد بشأنها ما يثير الشك في المصادر التي تناولت الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة كاللآلئ المصنوعة للسيوطي والزوائد المجموعة للشوكاني.
أقوال الفقهاء في تعذيب المتهم للإقرار بالتهمة
يقول شمس الدين قاضي زاده: وإذا أقرّ الحر البالغ العاقل بحقّ مكرهاً فإنه لا يلزمه فكان لا بد من اشتراط الطائع لصحة الإقرار، ولا يقال إنّ تركه جائز اعتماداً على ظهور كون الطوع والرضا من شروط صحة الإقرار(19)([19]).
وجاء في المقدمة السلطانية: «وإن ضربه ليُقرّ لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم»(20)([20]).
ورد في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: «ولا يؤاخذ المكلّف بإقراره إذا أكره عليه لأنه حال الإكراه غير مكلف», ويقول في باب أحكام السرقة: «وإذا أكره على الإقرار من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد فلا يلزِمه شيء منهما، ولو أخرج السرقة، لاحتمال وصول اسم المسروق إليه من غيره، أو عين القتيل الذيَ أكره على الإقرار بقتله فأقر وأخرجه كما في النقل، لاحتمال أن غيره قتله، فلا يقطع ولا يقتل إلا أن يقرّ بعد الإكراه آمناً كما في المدونة، وقال سحنون: يعمل بإقرار المتهم بإكراهه وبه الحكم، أي إن ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهم فيجوز سجنه وضربه ويعمل بإقراره(21).([21])
ورد في الإمام للشافعي: والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص «أو بتغلب على واحد من هؤلاء ويكون المكره يخاف خوفاً عليه دلالة أنه إذا امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه، فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه، وأي إقرار وقع بشيء وهو مكره لم يلزمه(22). ([22])
ورد في المغنى لابن قدامة: «وأما المُكْره فلا يصل إقراره بما أُكرِه على الإقرار به، وهذا مذهب الشافعي لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، ولأنه قول أكره عليه بغير حق، فلم يصل كالبيع(23).([23])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فَأَمَّا التَّمْثِيلُ فِي الْقَتْلِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ وَقَدْ {قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ، حَتَّى الْكُفَّارُ إذَا قَتَلْنَاهُمْ فَإِنَّا لَا نُمَثِّلُ بِهِمْ بَعْدَ الْقَتْلِ وَلَا نَجْدَعُ آذَانَهُمْ وَأُنُوفَهُمْ وَلَا نَبْقُرُ بُطُونَهُمْ إلَّا أنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِنَا فَنَفْعَلُ بِهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلُوا}. وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ}(24). ([24])
التعذيب في الدراسات المعاصرة
يعتبر التعذيب أثناء التحقيق من أكثر الموضوعات بحثاً في الدراسات المعاصرة, وقد يظن القارئ أول وهلة أنه موضوع مستهلك قُتِل بحثاً, لكن الغريب في الأمر أنّ أغلب الدراسات الحديثة التي عثرتُ عليها تكاد تُجمِع على جواز التعذيب بشروط محددة بدقة.
سنكتفي بذكر دراسة واحدة من هذه الدراسات لكثرتها أولاً ولتشابه النتائج التي وصلت إليها ثانياً.
من أهم هذه الأبحاث دراسة للدكتور عبد المنعم زين بعنوان (التعذيب في التحقيق، دراسة فقهية تأصيلية)(25)([25]), يخلص الدكتور إلى جواز تعذيب المتهم بالشروط الآتية:
- أن يكون المتهم من المعروفين بسوء السيرة والسلوك، لا من أصحاب السيرة الحسنة.
- أن يكون ذلك بإشراف قاض مختص يقدِّر الضرورة بقدرها.
- ألا يبالغ في التعذيب، فلا يجوز أن يصل بالتعذيب إلى درجة قطع اللحم أو كسر العظم، ويقاس على ذلك الضرب على الرأس أو على الأجزاء الحساسة من الجسم، وأنواع التعذيب الأكثر سوءاً كالتعذيب بالكهرباء ومسببات الهلوسة، ومنها موهمات الغرق والتعطيش والتشميس والتبريد والإيهام بصدور حكم الإعدام ونحو ذلك.
- ألا يتخذ القاضي منهج تعذيب المتهم ديدناً له إنما أن يقتصر فيه على حالات خاصة.
- أن تنتفي تهمة العداء بين المحقق والمتهم حتى لا يُتخذ التعذيب ذريعة للتوصل إلى التشفي والانتقام من عدوه(26).([26])
وقد وجدنا هذه الشروط بصيغ مختلفة في أكثر من دراسة.
من خلال الشواهد التي سقناها يتبين لنا أن المذاهب الفقهية في مجملها اعتبرت الاعتراف تحت التعذيب غير مُلزِم للمتهم ووضعوا الطوع والرضا من شروط صحة الإقرار وذلك تهرباً من تجريم التعذيب وتحريمه بأساليبه وأشكاله جميعها بصراحة ووضوح في نصوص لا تحمل التأويل، ذلك لأن التعذيب في مجمله هو تعذيب لأسباب سياسية ويمكن أن تساق تهم مختلفة تحت هذا العنوان العريض.
يدرك الفقهاء جيداً حرمة التعذيب ولكن لا يمكن أن يصرحوا بذلك لأن التعذيب منهج السلطات المتعاقبة وبذلك هم لا يبيحون التعذيب وفي الوقت نفسه لا يحرمونه بوضوح.
لكن الغريب أن أغلب الدراسات المعاصرة لا تخرج من عباءة الفقه التقليدي وتبيح التعذيب بشروط موضوعة لا تستند إلى دليل شرعي واضح.
يمكن أن أقبل التعذيب بشروطه المذكورة أعلاه ولكن ضمن دراسة قانونية بقانون وضعي يضعه البشر لتسيير أمور دنياهم, أما أن توضع هذه الشروط تحت مسمى دراسة شرعية فهذا غير مقبول شرعاً ومن باب سد الذرائع من المفترض إغلاق هذا الباب خصوصاً في ظل أنظمة استبدادية وجماعات لا تبتعد كثيراً في ممارساتها عن تلك الأنظمة.
أغراض التعذيب عند تنظيم الدولة:
أعلن تنظيم الدولة الخلافة يوم 29 يونيو/ حزيران عام 2014 وصار أبو بكر البغدادي الذي كان يعرف بأمير المؤمنين قبل هذا التاريخ يلقب بالخليفة، وجرى تغيير اسم الجماعة إلى “الدولة الإسلامية” فقط(27)([27]). وللإنصاف فإنّ ممارسات التنظيم لا تختلف عن ممارسات أي خلافة إسلامية بعد الخلافة الراشدة.
ويمكن تلخيص أغراض التعذيب لدى تنظيم الدولة بــ:
التعذيب السياسي:
لا يوجد في مناطق التنظيم آراء سياسية مختلفة فالدولة الإسلامية هي دولة الإسلام في العالم، والخارج عليها خارج عن الإسلام وهو مرتد يستباح دمه ويقتل بعد أن يجري التحقق من ذلك والوسائل كلها متاحة في سبيل التحقق بما فيها التعذيب إلا أنهم يضعون شروطاً لاستخدام التعذيب منها وجود أدلة دامغة على الجريمة أو الفعل المحظور وبذلك لا يخرج تنظيم الدولة عن المذاهب الفقهية والآراء المعاصرة(28)([28]).
التعذيب للاعتراف (أثناء التحقيق):
وهذا التعذيب يجري على الأفعال المحظورة كلها؛ متل بيع الدخان والتكتم على التاجر الرئيس للبيع وما إلى ذلك من موبقات (بحسب وصفهم) وغالباً ما يكون الجلد هو العقوبة المعمول بها إلا أنهم غالباً ما يتجاوزون عدد الجلدات المقررة في الحدود, وفي إحدى الحالات توفي شاب تحت الجلد نتيجة عدم اعترافه على الموزع الرئيس لعلب التدخين التي وجدت في متجره(29)([29]).
مناقشة أدلة تنظيم الدولة في التعذيب أثناء التحقيق
يستشهدون بحديث لرسول الله يبيح لهم التعذيب هو: (وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة “أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟” قال نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤدّيه فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة.
وعندما بحثنا عن هذه الرواية وجدناها باللفظ الوارد ذاته عن ابن اسحاق من دون إسناد(30) ([30]) ووجدنا أصل القصة في سنن أبي داوود من حديث ابن عمر من دون ذكر التعذيب وسمى الرجل اليهودي سعية بن أبي الحُقيقِ وكنانة بن الربيع رجل من قريش هو أخو أبو العاص بن الربيع لا علاقة له باليهود إلا إذا كان سعية ابناً للربيع بن أبي الحقيق الشاعر المعروف فلعل بعضهم حينئذ وهم في اسمه فسماه كنانة(31).([31])
إذاً لا سند للرواية، ولا وجود لها في كتب الحديث، بل في كتب السيرة فقط، وكلها تعود إلى ابن اسحاق، أي تقول: قال ابن اسحاق وتروي الرواية من دون أي سند متصل لأحد المعاصرين للحدث من الصحابة. (علماً أن ابن إسحاق ولد في 80 هجرية(32)([32]) أي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بسبعين عاماً، وكان عمره 13 سنة في أقصى تقدير يوم توفى الصحابي الوحيد الذي “رآه” ولم يروِ عنه، ومن المآخذ عنه في رواياته أنه كان يروي عن أولاد اليهود الذين أسلموا).
من خلال هذا الدليل الذي تبين أنه غير صحيح نجد أن هناك بحثاً عن أي “دليل” يؤيد ممارساتهم حتى لو كان هذا الدليل بلا سند، وهم بذلك يقدمون أكبر إساءة إلى الإسلام، فهم ينسبون انتهاك حقوق الإنسان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلك تزيد الفجوة بيننا نحن المسلمين وبين العالم أجمع الذي يؤمن بحقوق الإنسان.
دليلهم الثاني: حدّثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا، فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا(33). ([33])
لم نجد عناء في إيجاد سند هذا الدليل من أدلتهم فهو حديت في البخاري ويكاد يكون من الأحاديث الشهيرة لكن الغريب هو اتخاذ هذه الحادثة دليلاً للتعذيب على الرغم من أن الموضوع هنا قصاص عادل نجده في قوله تعالى:
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَاب عَظِيم(34)([34]) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُور رَحِيم(35)([35])
لكن لسان حال القارئ لهذا البحث يقول إن هؤلاء ارتدوا وسرقوا وقتلوا وفي الشريعة الإسلامية حّد السرقة القطع والمرتد يقتل في أصعب الحالات والقاتل أيضاً يقتل فلماذا قطع الأيدي والأرجل وتسميل الأعين (سمل أعينهم) فقأها وأذهب ما فيها ولم (يحسمهم) حسم العرق كواه بالنار لينقطع دمه.
والحقيقة أن لسان حال علماء تنظيم الدولة يقول ذلك ويستدل بذلك على أن هناك تعذيب جرى قبل تنفيذ القصاص العادل بهم، واستدلالهم محق في ما لو كانت هذه الرواية الوحيدة للحديث فقد وردت تتمة للحديث في حديت مسلم في باب حكم المحاربين والمرتدين:
قال الباجي: “أما ما روي عن النبي، أنه أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعاء رسول الله، واستاقوا نَعَمَه، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، فقد روى سليمان التيمي عن أنس أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك، ومثل هذا يجوز من مثَّل بمسلم أيُ من مثَّل به على سبيل القصاص”(36).([36])
يشير الإمام الباجي إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن سليمان التيمي عن أنس قال: “إنما سَمَل النبي أعين أولئك؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرعاة”، كما أخرجه الترمذي والبيهقي عنه أيضاً، إلا أن الرواية اقتصرت على تسميل العين، ولم يرد فيها قطع أيدي الرعاة وأرجلهم، وهو تمثيل زائد عن القصاص، إنما جاء ذلك عند بعض أهل المغازي على ما نقله القاضي عياض وابن حجر _وسيأتي_ والروايات الواردة في القصة جميعها التي أخرجها الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وعامة أصحاب السنن والمسانيد، لم تأت فيها رواية واحدة تفيد بقطع أيدي وأرجل الرعاة، بل جميعها تقتصر على ذكر قتلهم للرعاة، وعليه فإن ما رواه بعض أصحاب المغازي لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحاح الثابتة عن أهل الحديث _رحمهم الله جميعاً_ كما ورد عند النسائي في المجتبى عن أنس: أن النبي صلبهم حديث (4028)، وقد ضعفه الشيخ الألباني.
وقال القاضي عياض: “اختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل: ليس منسوخاً وفيهم نزلت آية المحاربة، وإنما فعل بهم النبي(ص) ما فعل قصاصاً؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وقد رواه مسلم في بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي، وقال بعضهم: النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام”(37)([37]).
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): “ومال جماعة منهم ابن الجوزي على أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص؛ لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس، قال: إنما سمل النبي أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة…. إلى قوله: وتعقبه ابن دقيق العيد بقوله: إن المثلة وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل، قلت (أي ابن حجر) كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثَّلوا بالراعي.
وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ، قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين، في النهي عن المثلة: “هذا الحديث ينسخ كل مثلة، وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ، قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة، في النهي عن التعذيب بعد الإذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي، وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي: ذكروا أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي… إلى أن قال في فوائد الحديث: وفيه قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة أو حِرابة إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصاً، وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها”(38)([38]).
وقال الحافظ ابن كثير: “قد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين، هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو منسوخ، زعموا أن فيها عتاباً للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى:
عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُم(39)([39]).
ومنهم من قال هو منسوخ بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القول فيه نظر، ثم صاحبه مطالب ببيان الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ، وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، قاله محمد بن سيرين وفي هذا نظر؛ فإن قصتهم متأخرة وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإنه أسلم بعد نزول المائدة، ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، إنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين، وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل في رواية سمر”(40)([40]).
من خلال استعراض هذه الأقوال في دليلهم الثاني يتبين لنا بوضوح أنه حديث حدود ولا يمكن أن يكون دليلاً للتعذيب والكلام فيه كثير, فكيف نترك عشرات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الواضحة التي تنهى عن تلك الممارسات لنستدل بحديث فيه هذا الالتباس كله وهذه الروايات.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(41)[41]
تبين لنا من خلال هذا البحث أنّه لا تعذيب في الإسلام والإنسان مكرم ومفضل عند الله سبحانه وتعالى, والقصاص مختلف عن التعذيب والتمثيل وقد يختلط الأمر عند بعض المعاصرين كما هو حال علماء التنظيم الذين يخلطون بين التاريخ وممارسات الملوك والسلاطين (بعد الخلافة الراشدة) والإسلام، فشريعتنا لا نأخذها من تصرفات الحكام وإنما من القرآن وصحيح السنة.
يمكن أن نقبل جواز تعذيب المعتقلين بالشروط التي ساقتها الدراسات الحديثة ولكن في إطار القوانين الوضعية التي يتفق عليها البشر لتسيير أمور حياتهم, ولكن أن تعتبر هذه الدراسة بمنزلة فتوى فهذا أمر غير مقبول خصوصاً أن الفتوى تُعرّف بأنها التوقيع عن الله.
في الحقيقة كان التعذيب متلازماً مع تحول الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض(42)([42]) بلفظ الحديث النبوي(43)([43])، مع تحول دولة المدينة البسيطة إلى دولة عظيمة يحكمها خليفة واحد مطلق السلطة، ويمكن اعتبار خلافة يزيد نقطة تحول أولية في القمع وممارسة التعذيب، تغيرت الخلافة الأموية بخلافة عباسية واستمرت أنماط الحكم وطرائق إخضاع الناس ذاتها للسلطة الحاكمة.
ونتيجة الحرمة المؤكدة للقتل الكيفي والتعذيب وحكمها الفقهي الذي لا لبس فيه أو شبهه كان بعض الخلفاء يتنغصون عند الموت لخوفهم من دخول جهنم، فقال عبد الملك بن مروان ليتني كنت غسالاً وبلغت كلمته الفقيه أبو حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه، ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه(44).([44])
في سجون تنظيم الدولة التي جرى تخصيصها لترويض المجتمع وتدجينه, إذ يجري اعتقال الناس بحجج واهية منها ارتكاب مخالفات شرعية بسيطة (وهذا أيضاً معمول به في عصور الخلافة بعد الراشدة وكان يسمى التعذيب الأدبي كحلق الشعر ونتف الذقن وما إلى ذلك) اعتُقِل شاب جامعي وكان هذا الموضوع يشغله (موضوع تسويغ التعذيب في الإسلام) فقال لهم وهو في سجنهم:
كيف تستعملون التعذيب في التحقيق؟ هل يوجد نص قرآني أو حادثة من السيرة النبوية تدعم هذا؟
قالوا له بعد أن أجابهم عن شبهات التعذيب التي ساقوها جميعها معللاً ومفسراً كل مثال ذكروه ومرجحاً أن حقوق الإنسان بالمعنى المعاصر كانت محققة في العصر النبوي وباستثناءات بسيطة في عصور الخلافة الراشدة.
قالوا له: هذا التعذيب معمول به في مختلف عصور الخلافة (يقصدون السلاطين والملوك في التاريخ الإسلامي)
قال لهم: لكنكم تدعون أنها خلافة على منهاج النبوة وليس على منهج “أبي العباس السفاح”.
المراجع
[1] هادي العلوي، تاريخ التعذيب في الإسلام، الفصل الأول.
[2] هادي العلوي، تاريخ التعذيب في الإسلام، الفصل الأول.
[3] المصدر السابق باختصار وتصرف.
[4] هادي العلوي، تاريخ التعذيب في الإسلام.
[5] المصدر السابق باختصار وتصرف.
[6] المصدر السابق: للأمانة العلمية نقلنا كلام هادي العلوي ولكن في الحقيقة هناك خلط لديه بين التعذيب والحدود التسعة لا إشكال شرعي فيها، لذلك أورد العقوبات الجسدية ومنها حدود أصناف من العذاب أو التعذيب، بينما موضوع بحثنا هو تعذيب المتهمين المحتجزين أو الخضوع السياسي لسلطة ما.
[7] السفر الثاني من تاريخ ابن أبي خيثمة, تَسْمِيَةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ, مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ, نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ رقم الحديث: 1454.
[8] المسند 4/229، سنن الدرامي نص 282.
[9] المسند 4/207.
[10] المصدر السابق 4/246.
[11] المسند4/32.
[12] السيرة 2/409, الترمذي/ باب النهي عن المثلة.
[13] سيرة ابن هشام 2/649,أبو داود 1/79.
[14] صحيح مسلم 2/594.
[15] سنن أبي داود، باب الحدود.
[16] تاريخ بغداد 8/162.
[17] سنن أبي داود، باب الجهاد.
[18] صحيح مسلم 6/72.
[19] تكملة فتح القدير، السابق، ص 320.
[20] المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية لطوغان شيخ المحمدي الحنفى المتوفى 881 هـ، تقديم وتحقيق الدكتور عبد الله محمد عبد الله، ص 245، مكتبة الزهراء في القاهرة.
[21] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير صفحة 346.
[22] كتاب الأم، جـ 3 ص 210، طبعة دار الشعب.
[23] المغنى لابن قدامة، جـ 7، ص 264.
[24] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, تقي الدين ابن تيمية, مكتبة ابن تيمية صفحة 28.
[25] دراسة حديثة بعنوان (التعذيب في التحقيق/ دراسة فقهية تأصيلية)، عبد المنعم زين الدين، مركز رشد للدراسات.
[26] اكتفينا بدراسة معاصرة واحدة لتكرار الشروط ذاتها أو بعض منها في الدراسات الأخرى وجميعها تجيز التعذيب ضمن هذه الشروط.
[27] مصادر إعلامية أبرزها ذي إندبندنت .في 29 يونيو 2014.
[28] سلسلة مناقشات مع بعض المتأثرين بفكر التنظيم.
[29] حادثة شهيرة حدثت في ريف الرقة الجنوبي.
[30] ابن هشام، السّيرة النّبويّة، المجلّد الرّابع، باب “ذكر المسير إلى خيبر في المحرّم سنة سبع.
[31] عون المعبود, محمد شمس الحق العظيم آبادي, دار الفكر, سنة النشر: 1415هـ / 1995م.عدد الأجزاء: أربعة عشر جزءا، القصة كما وردت في سنن أبي داوود (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية أين مسك حيي بن أخطب قال أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير).
[32] السيرة النبوية، ابن اسحاق، جزأين في مجلد واحد، الطبعة رقم 1، لـ محمد بن اسحاق المطلبي المدني: ابن إسحاق هو الشيخ المحدث محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر القريشي المدني المطلبي، ولد سنة 80 هجرية، نشأ في بيئة علمية، فوالده أحد الرواة الثقات.
[33] صحيح البخاري/ 86، كتاب الحدود/ باب المحاربين من أهل الكفر والردة/ حديث رقم 6802.
[34] سورة المائدة 33.
[35] سورة المائدة 34.
[36] المنتقى شرح الموطأ ( 172/3).
[37] شرح صحيح مسلم (154/11).
[38] فتح الباري (1/341).
[39] سورة التوبة، 143.
[40] ابن كثير (57/2).
[41] الإسراء/ 70.
[42] قال ابن الأثير في “النهاية”: “ثم يكون ملك عضوض” أي: يصيب الرعية فيه عسف وظلم، كأنهم يعضون فيه عضاً، والعضوض من أبنية المبالغة.
[43] (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت) رواه أحمد 273/ 4.
[44] ترجمة عبد الملك من الطبري وابن الأثير.
هذه المادّة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي المرصد.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.